diyaa عضو محبوب
عدد المساهمات : 36 تاريخ التسجيل : 27/08/2010
| موضوع: الحاجات الأساسية في الصيام الجمعة أغسطس 27, 2010 5:26 pm | |
| لحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله و على آله و صحابه
أما بعد ، فمع إقتراب شهر رمضان ، بلغنا الله له بسلام و أمان، تكثر الأسئلة حول الصيام و حول مبطلات الصيام و غيرها من المواضيع التي قد تطرأ علينا في حياتنا اليومية. و لهذا نفتتح هذا الموضوع ، إن شاء الله، في شكل سؤال و جواب ، حول أبرز المواضيع المتعلقة بالصيام. المعتمد طبعا سيكون الفقه المالكي و قد نتطرق لبعض المذاهب الأخرى إن وجد في الأمر إختلاف أو كان في غيره تيسير .
سؤال : متى يجب على الإنسان الصوم ؟ جواب : الصوم واجب بالبلوغ مكروه للصبي . و علامات البلوغ هي إنبات الشعر أو المني أو الحيض للنساء. و إن ظهرت إحدى هذه العلامات وجب الصوم للعاقل (أي غير المجنون) القادر (أي ليس عاجزا) المقيم (أي غير مسافر سفرا طويلا).
سؤال : اذا أغمي على الانسان قبل الفجر ، هل يصح صومه ؟ جواب : لا يصح صومه و يجب عليه القضاء في قول لأن العقل شرط صحة في الصوم.
سؤال: إذا حاضت المرأة أثناء يوم الصيام فماذا تفعل ؟ و إن طهرت ماذا تفعل ؟ جواب : إذا طهرت المرأة بعد الفجر يجوز لها أن تمسك عن الطعام لبقية اليوم و أن تقضي ذلك اليوم . و إن حاضت في اليوم و لو قبل الغروب بدقائق ، وجب عليها نية الفطر و الإفطار و قضاء ذلك اليوم و لا يحل لها
سؤال : هل النية للصوم واجبة ؟ و متى تكون ؟ جواب : أجل ، النية لصوم رمضان واجبة و من لم يعقد نيته بقوله "اللهم إني نويت صوم رمضان " أو ما يقوم مقامها فإن صومه باطل و يجب عليه القضاء. و أول وقت للنية هو بعد إعلان دخول الشهر و لا تجوز قبله . و يكفي أن ينوي النية مرة واحدة لكامل الشهر. و يندب له تجديد النية كل يوم قبل الفجر.
سؤال : هل يجوز أن أقضي عن أبي أو عن أمي في أيام لم تصمها ؟ جواب : لا تجوز الإنابة في الصوم عن الميت إطلاقا.
سؤال : هل يصح صوم من لا يصلي ؟ جواب : الأمر فيه خلاف بين العلماء . و أغلبهم أنه لا يصح صوم من لا يصلي. فإن كان منكرا لفرضية الصلاة فهو كافر بالإجماع . و إن كان متكاسلا فيها فقد اختلف العلماء . منهم من يقول أن صومه صحيح و جمهوهم يقول أن صومه لا يصح إطلاقا.
سؤال : هل يمكن أن يجامع الرجل زوجته في نهار رمضان ؟ جواب: لا يجوز إطلاقا للرجل مجامعة زوجته في نهار رمضان. و يقع الجماع بمجر غياب حشفة الذكر في فرج المرأة و لو لم ينزل أو يواصل. و من جامع زوجته عامدا متعمدا في نهار رمضان وجب عليه القضاء و الكفارة. و من جامعها ناسيا أو جاهلا للحكم وجب عليه القضاء دون الكفارة.
سؤال : إذا لاعب الرجل زوجته أو شاهد الشاب مشاهد جنسية أو تخيل فحصلت له المتعة . هل يبطل صومه ؟ جواب : من لاعب زوجته أو شاهد مشاهد إباحية أو فكر في أمور إباحية أو لاعب نفسه فأمذى (سائل شفاف قبل المني) أو أمنى (سواء بإستجلاب أو بتفكر) بطل صومه و وجب عليه القضاء و الكفارة (لمن أمنى في الراجح من المذهب) معا. و حاصل الأمر أن كل تفكر أو استجلاب و تحريك للشهوة بأي طريقة كانت ، إن تسبب في المذي أو المني فإني يبطل الصوم
سؤال : هل صحيح أن الإحتلام أو الاستمناء في الليل يبطل الصوم ؟ جواب : أولا الاستمناء حكمه مختلف فيه . أما الإحتلام فهو أمر خارج عن نطاق الإنسان . و كلاهما لا يبطل الصوم إن وقعا في الليل . و الاحتلام كذلك في نهار رمضان لا يبطل الصوم (الاحتلام هو خروج المني في النوم) . و قال أهل الظاهرية أن الاستمناء لا يبطل الصيام ( و خالفوا في ذلك الجمهور | |
|